الميرزا القمي
69
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
أما المقدّمة فالطهارة في اللغة : النَّظافة والنزاهة ، وفي الاصطلاح : اسم للوضوء والغسل والتيمّم . والأظهر أنّها حقيقة فيما يُبيح الصلاة منها ، بل ما لا يجامع ( 1 ) الحدث الأكبر على إشكال ، للتبادر ، وصحّة السلب عن غيرها . بل الظاهر كونها حقيقة شرعيّة في ذلك أيضاً ، سيّما في زمان الصادقين ومن بَعدهما عليهم السلام ، للاستقراء ، ونفي اسم الطهارة عن وضوء الحائض في بعض الأخبار . والأظهر كونها حقيقة في إزالة الخبث أيضاً ، فتكون مشتركة . ثمّ على الأوّل : الأظهر كونها مشكَّكة ، لا مشتركة بين الثلاثة ، ولا متواطِئة ، ولا حقيقة في المائيّة مجازاً في الترابيّة . وكلّ منها ينقسم إلى واجب وندب : فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب .
--> ( 1 ) في « ز » : ما يجامع .